الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت الأراضي المذكورة ملكًا للدولة وليست للميت، فالظاهر: أنها في حكم ما يسمى بالأراضي الأميرية، والمفتى به عندنا في ذلك النوع من الأراضي: أنها لا تورث لكونها ملكًا عامًّا للمسلمين، وإنما تنتقل منفعتها إلى ورثة الميت حسبما يقرره الحاكم المسلم، وله أن يسوي بين الذكر والأنثى إذا رأى المصلحة في ذلك، أو يخص بها بعضهم دون بعض. وانظر التفصيل حول الأراضي الأميرية في الفتوى رقم: 110628، والفتوى رقم: 107794.
وعليه؛ فإن استحقاق البنت أو غيرها لمنفعة شيء من تلك الأراضي يرجع فيه للدولة.
والله أعلم.