الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من أن يعمل الشخص في عملين أحدهما مع الدولة والآخر مع غيرها بشرط ألا يكون أحدهما على حساب الآخر، وراجع الفتوى رقم: 3399. وإذا كان السائل يريد ما إذا كانت الدولة تمنع من ذلك فقد تقدم الكلام عن هذه المسألة في الفتوى رقم: 12615. والله أعلم.