الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في تأجير المحل المجهز بالمعدات لشخص من غير أهل البلد، ولا يجوز للدولة أن تمنع ذلك، لأن المنع منع مما أباحه الله، ومثل ذلك ممارسة الموظف الحكومي للتجارة إذا كان ذلك خارج وقت العمل، وهذا كله حيث لم يكن لتقييد المباح مصلحة معتبرة شرعاً، ولذلك شروط وضوابط تراجع في الفتوى رقم: 7560.
ومن المهم أن لا يكون ذلك على أساس الجنس أو المواطنة، بل يكون على أساس المصلحة الشرعية البحتة.
وراجع أيضاً الفتوى رقم: 6981.
والله أعلم.