عنوان الفتوى: حُكمُ من اقترض عملة واشترط عليه المقرض الرد بالدولار

2016-01-11 00:00:00
أنا مقترضة من والدي مبلغًا من المال، وعندما أعطاني المال قال لي بأنه يريدني أن أرده له بالدولار. علمًا أن بعض المال كان يرسله لي بالليرة السورية، وعندما استلفت منه المبلغ (استلفته على عدة دفعات وليس دفعة واحدة) كان سعر الدولار 150 ليرة سورية، والآن سعر الدولار 400 ليرة سورية، وهو في ارتفاع. والآن والدي توفي، وأريد أن أعرف بأني عندما أريد أن أرد المال كيف سأرده؛ بالدولار أم بالليرة السورية؟ وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل وجوب ردّ الدَّين بنفس عملته؛ فما استلفته من والدك بالدولار فعليك ردّه بالدولار، وما استلفته بالليرة فعليك ردّه بالليرة، وهكذا، بغض النظر عن تغير سعر الصرف. ولا يجوز اشتراط رد مبلغ الدَّين بعملة مغايرة. وانظري الفتوى رقم: 216283.

وحيث إن والدك قد توفي؛ فالواجب عليك رد المبالغ المستحقة إلى ورثته. وإن كان الدَّين بالليرة مثلًا، وتراضى الورثة (عند قضاء الدَّين) بسداده بأي عملة: فلا حرج في ذلك، على أن يكون القضاء بسعر يوم السداد. وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 303322، 235027، 230845، 133900، وإحالاتها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت