الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل وجوب ردّ الدَّين بنفس عملته؛ فما استلفته من والدك بالدولار فعليك ردّه بالدولار، وما استلفته بالليرة فعليك ردّه بالليرة، وهكذا، بغض النظر عن تغير سعر الصرف. ولا يجوز اشتراط رد مبلغ الدَّين بعملة مغايرة. وانظري الفتوى رقم: 216283.
وحيث إن والدك قد توفي؛ فالواجب عليك رد المبالغ المستحقة إلى ورثته. وإن كان الدَّين بالليرة مثلًا، وتراضى الورثة (عند قضاء الدَّين) بسداده بأي عملة: فلا حرج في ذلك، على أن يكون القضاء بسعر يوم السداد. وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 303322، 235027، 230845، 133900، وإحالاتها.
والله أعلم.