الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق في هذه الحال التي ذكرتها، ولو نطقت بصريح الطلاق، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 169459.
وننبه إلى أن الموسوس الذي يُغلب، فيجري لفظ الطلاق على لسانه من غير قصد، لا يقع طلاقه مطلقا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 102665.
ولمعرفة كيفية التخلص من الوساوس، راجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.