الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم كالزوج، أو الأولاد- فإن تركته تقسم على الأبوين (الأب والأم) فقط، وذلك على النحو التالي:
لأمه السدس -فرضا- لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الأم فهو للأب -تعصيبا- لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان، ولكن يستحب له أن يرزقهم من التركة؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.
وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم؛ للأم سدسها: سهم واحد، والباقي للأب.
وانظر الجدول:
| أصل التركة | 6 |
| أب | 5 |
| أم | 1 |
والله أعلم.