الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك نقاطا متعددة، وسنجيب عما يتعلق بأصل السؤال، ويمكنك إرسال ما بقي منها، كل نقطة في سؤال مستقل، وخلاصة جواب أصل السؤال: أنه لا حرج على السائلة أن تتفق مع الزبون اتفاق مواعدة لا إبرام عقد، على بيع سلعة معينة طلبها الزبون، ثم بعد أن تشتري هي هذه السلعة يمكنها أن تجري عقد البيع مع المشتري حينما يتم تسليم السلعة أو تسلم ثمنها، وأما إبرام عقد البيع قبل تملك السلعة: فلا يصح، وكذلك لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، أي المؤجل بالمؤجل، فيعقد البيع مع تأخير تسليم العوضين ـ الثمن والمثمن ـ وراجعي في بيان الفرق بين المواعدة على البيع وإتمام عقد البيع، الفتوى رقم: 268474.
وفي بيان علة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، الفتوى رقم: 296155.
ولا يلزم التاجر أو البائع في بيع المساومة ـ وهو البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأس ماله ـ أن يخبر المشتري بأصل الثمن الذي اشتريت به، بخلاف بيع المرابحة، وهو البيع الذي يحدد فيه الثمن بزيادة على رأس المال، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 54328، 276226، 2430.
والله أعلم.