الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من قال لزوجتيه أنتما طالقتان أو أي لفظة مشتقة من لفظ الطلا ق فإنهما قد طلقتا، لأن هذا من اللفظ الصريح الذي لا يحتاج إلى نية، وانظر الفتوى ر قم: 3147 وله أن يرتجعهما بشروط الارتجاع، وانظر الفتوى رقم: 20769 وأما قوله إنه كافر لو راجعهما، فه ذا قول منكر -والعياذ بالله- وهو استخفاف بأمر الدين، فلا يسوغ للمسلم بحال من الأح وال أن يحمله الشيطان على التكلم به، وقد تقدمت الإجابة عن حكم من قال بمثل ما قاله ، فانظر ذلك في الفتوى رقم: 20908 والله أعلم.