الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصودك أنك تبيع العملة لخالتك بعملة أخرى مع تأجيل التقابض، فإن البيع غير صحيح، وهو من ربا النسيئة المحرم شرعًا، فبيع العملات النقدية يشترط فيه التقابض، وعدم التأجيل, إلحاقًا لها بالنقدين الذهب والفضة، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 235144، ورقم: 135508.
وبدلًا من هذا يمكن أن تقترض من خالتك ما تحتاجه، فإذا نزل راتبك فاقضها بنفس العملة التي أخذت منها، ويمكن أن تعطيها مقابلها من غيرها بسعر يومها.
والله أعلم.