الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاحتيال على جهة المرابحة بإجراء بيع صوري من أجل الحصول على التمويل، ممنوع شرعا، لما في ذلك من غش لجهة المرابحة، ولما فيه من شبهة الربا، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 264358.
والله أعلم.