الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا النوع من الضمان لا يجوز؛ لأنه داخل في الربا المحرم. وانظر تفصيل ذلك في الفتويين التاليتين: 10664، 29228. والتأمين بأنواعه كلها حرام لا يستثنى منه إلا التأمين التعاوني المذكور في الفتوى رقم: 472. والله أعلم.