الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن والدتك لم تعط والدك شيئاً من المال الذي وهبته لها عمتها، فهذا بمجرده لا حرج فيه، فلم يكن يلزم والدتك أن تعطي أباها شيئاً من هذا المال.
وعلى أية حال، فإن كانت والدتك قصرت في حقّ أبيها، فبإمكانها أن تتدارك ذلك، بالدعاء له والصدقة عنه، وصلة الرحم وإكرام أصدقائه، وانظر الفتوى رقم: 18806
والله أعلم.