الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلعن الدين أو سبه كفر أكبر مخرج من الملة، كما في الفتوى رقم: 133، والفتوى رقم: 29941. ومن فعل ذلك حرم على زوجته تمكينه من نفسها حتى يتوب ويعود إلى الإسلام، فإن أبى حتى انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد جديد - إذا أسلم - وتعود إليه بكامل الطلقات، لأن الردة فسخ، وليست بطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم. كما في الفتوى رقم: 23647، والفتوى رقم: 25611. والله أعلم.