الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك حرصك على مساعدة أبيك، ولكن لا يجوز أن تكون هذه المساعدة من خلال قرض ربوي؛ لأن الربا ملعون آكله ومؤكله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما نذرك المذكور فليس نذر قربة، أو طاعة، ولكنه من النذر المباح، ومن ثم فلا يلزمك الوفاء به، وفي لزوم كفارة اليمين إذا لم تف به، قولان، والأحوط أن تكفري كفارة يمين إذا حنثت في هذا النذر، وانظري الفتوى رقم: 286471.
وأما الوساوس فعليك بمدافعتها، والسعي في التخلص منها؛ فإن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم، وتنظر الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.