الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمذهب ابن تيمية -رحمه الله- أنّ النكاح لا ينفسخ بردة أحد الزوجين، ولكن يبقى موقوفًا، فإن رجع المرتد إلى الإسلام، فالنكاح باق، وراجع الفتوى رقم: 143337.
ومجرد قول زوجة المرتد لزوجها: طلقني، لا يترتب عليه طلاق، ولا فسخ، سواء حصل بين الزوجين المسلمين، أم في حال ردة أحد الزوجين.
والله أعلم.