الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر الذي علقت النذر عليه لم يتحقق، فإنه لا تلزمك الصلاة المذكورة، فيكون أداؤك لها تطوعًا، تؤجرين به، وتثابين عليه ـ إن شاء الله ـ.
والمشروع عند التوبة هو صلاة ركعتين، إذا أذنب العبد ذنبًا.
وأما صلاة أربع ركعات كل يوم بنية التوبة، فلا نعلم له أصلًا في السنة.
والظاهر أن تشريكك بين القضاء والتطوع لا يجزئ، وانظري الفتوى رقم: 234610، وما فيها من إحالات.
وأما قضاء ما عليك من صلوات، ففيه خلاف بين العلماء، أوضحناه في الفتوى رقم: 128781.
والأحوط قضاؤها، وإن كنت لا تعلمين عددها يقينًا، فاعملي بالتحري، وانظري لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806.
وحيث أردت القضاء -عملًا بقول الجمهور- فهو مقدم على صلاة التطوع.
والله أعلم.