الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق بيان حكم هذا النوع من الحلف، وأنه منكر، وأن صاحبه على خطر عظيم، وتنظر في هذا الفتويين التاليتين: 20908، 2042. وأما الردة فلا يحكم بها على هذه المرأة بمجرد تلفظها بهذا القول، مع قصدها الحث على العمل بمقتضى المحلوف عليه. فتبقى في عصمة زوجها مع الإكثار من الاستغفار، والحرص على عدم العودة إلى مثله في المستقبل. أما إن قصدت بذلك الرضا بالكفر والاطمئنان به، فقد ارتدت عن الإسلام، فلا تحل لزوجها، إلا إذا تابت ورجعت إلى الإسلام. ولتراجع الفتوى رقم: 25357. وننبه إلى وجوب الحذر من التلفظ بمثل هذه الألفاظ، والحرص على حل المشاكل التي قد تطرأ بين الزوجين أو غيرهما، بعيدًا عن العصبية والغضب، إذ قد يترتب على ذلك من الأمور ما تسوء عاقبته. والله أعلم.