الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالهجرة إلى بلاد الكفار لمن قدر على إقامة شعائر دينه مكروهة، ولمن عجز عن ذلك محرمة. وأما كشف الوجه والكفين لخوف ضرر أو حاجة، فسبق في الفتوى رقم: 28087، والفتوى رقم: 39227، وعليه، فإن كان الدافع لأمر زوجك هو خوف الضرر عليك ونحو ذلك، فلا نرى مانعا من طاعته. وأما التجنس بجنسية بلاد كافرة، فسبق بيان حكم ذلك في الفتوى رقم: 1204. والله أعلم.