عنوان الفتوى: إيصال الموظف زملاءه للعمل بشرط مشاركته في تكاليف إصلاح السيارة

الخميس 10 شوال 1440 هـ - 13-6-2019 م

أنا وآخرون نركب مع زميل لنا في العمل في سيارته؛ بغرض توصيلنا من وإلى العمل، والسكن؛ نظرًا لأننا جميعًا في منطقة سكن واحدة، ومكان عمل واحد، ونقوم بالمشاركة في دفع قيمة البنزين، وكذلك تغيير الزيت، وتغيير إطارات السيارة، وبطارية السيارة، وإذا تعطلت السيارة قمنا أيضًا بالمشاركة في قيمة التصليح، وكل هذه المشاركات بالتساوي، على سبيل المثال: إذا كان المبلغ مائتين، ونحن أربعة أشخاص مع صاحب السيارة، دفع كل منا خمسين، فهل من حق صاحب السيارة أن يأخذ من الركاب كل هذه المشاركات، ونحن ليس لنا في السيارة أي شيء أكثر من التوصيل فقط. شكرًا لكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من قول السائل: (فهل من حق صاحب السيارة أن يأخذ من الركاب كل هذه المشاركات؟) أنهم تعاقدوا على ذلك، بمعنى أن صاحب السيارة اشترط على زملائه لإركابهم أن يشاركوه في هذه التكاليف، وإلا لم يحملهم معه في سيارته.

وإن كان هذا هو الواقع، فإننا وإن كنا نقر أن من حقه ألا يحملهم بالمجان، إلا أن المقابل الذي يشترطه عليهم لا بدّ أن يكون متفقًا مع الأحكام الشرعية، فلا بدّ من معلوميته، فيشترط عليهم في كل يوم، أو أسبوع، أو شهر مبلغًا معلومًا؛ لأن الإجارة لا تصح إلا مع معلومية الأجرة، قال ابن قدامة في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلومًا. لا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة, فوجب أن يكون معلومًا، كالثمن في البيع. اهـ.

فإن جهلت الأجرة، فسدت الإجارة، وإذا فسدت، واستوفيت المنفعة، لزم أجرة المثل، قال ابن قدامة: إن استوفى المنفعة في العقد الفاسد, فعليه أجر المثل. وبه قال مالك، والشافعي. اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: العوض في العقود الفاسدة، هو نظير ما يجب في الصحيح عرفًا، وعادة، كما يجب في البيع، والإجارة الفاسدة ثمن المثل، وأجرة المثل، وفي الجعالة الفاسدة جعل المثل. اهـ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر 346
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه 457
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد 645
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة 494
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى 437
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك 421
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل 738
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة 1969
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث 2584
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة 2787
واجب من قصر في عمله 2514
عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير 1387
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها 10376
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة 1262
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة 1969
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت