عنوان الفتوى: أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث

الثلاثاء 24 ذو القعدة 1441 هـ - 14-7-2020 م

أطلب الفتوى بخصوص الموضوع التالي.
أنا موظف أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص منذ مدة، ومؤخرا قد بدأت تظهر أزمة كورونا في آخر أسبوع من شهر مارس، وبدلا من أن تعطينا الشركة رواتبنا المستحقة عن شهر مارس، والذي كان العمل فيه مستقرا، فقد قامو بدفع نسب صغيرة من المرتبات بحجة الأزمة، وأنكروا علينا حتى باقي المرتب، وقالوا إنه ليس دَيْنًا.
بل إنهم يطالبوننا بالعمل بدوام كامل من المنزل، وسيتم تقدير الراتب شهريا طبقا لما يظهر في سوق العمل من مستجدات ترتبت على الأزمة.
أسئلتي:
1، هل يجوز عدم دفع راتب شهر مارس؟
2، هل هو دَين على الشركة يجب قضاؤه؟
3، هل يسقط هذا الدَّين عنهم لتعسر السداد؟
4، هل أنا في حكم الشرع شخص أجير؟ وما هي حقوق الأجير شرعا على صاحب العمل؟
5، هل تسقط الحقوق الشرعية في أوقات الأزمات والكوارث؟ أم أنها تؤجل؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يحدد طبيعة العلاقة بين الموظف وشركته، وحقوق كل منهما، إنما هو العقد المبرم بينهما.

وبالنسبة للسائل فهو أجير خاص في هذه الشركة؛ لأن الأجير الخاص هو: "من يعمل لواحد عملا مؤقتا"، أو هو: "من قدر نفعه بمدة معينة". وانظر الفتوى: 75416.

وحقوق الأجير قد سبق لنا بيانها في الفتويين: 45401، 119505.

وهذه الحقوق - وخاصة الأجرة - إذا ثبتت واستُحقت، فلا تسقط. وإذا أعسر بها المستأجر عومل كما يعامل المفلس، أو المعسر.

ولذلك، فإن راتب شهر مارس الذي كان العمل فيه مستقرا، ليس للخصم منه وجه شرعي، بل هو حق ثابت في ذمة الشركة يجب الوفاء به كاملا، وإن تعسرت أمور الشركة بعد ذلك. مع مراعاة أن المعسر حقه أن يُنظر إلى الميسرة، وأن المفلس أو المماطل يرفع أمره إلى القضاء.

وأما الأزمات والكوارث، فلا تسقط بها الحقوق الثابتة في الذمة، ولكنها تسوغ فسخ عقد الإجارة قبل انتهاء مدته، أو تغيير بنود العقد بما يتراضى عليه الطرفان. وراجع في ذلك الفتويين: 121595، 46107.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر 327
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه 439
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد 606
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة 472
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى 411
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك 382
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل 721
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة 1954
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة 2773
واجب من قصر في عمله 2496
عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير 1372
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها 10357
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة 1248
الخصم من أجرة العامل للعيوب العمل والضرر من التأخر 4243
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة 1954
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت