عنوان الفتوى: هل يجب حذف الأشياء المصممة على برنامج منسوخ؟

أنا كنت أشتغل بتصميم التيشيرتات (القمصان)، ولكن كنت أستخدم برنامج فوتوشوب منسوخ، والآن علمت أنه ومالي حرام، وليس لي دخل مادي، فأخذت من المال الحرام لأشتري نسخة فوتوشوب أصلية، وتصدقت بباقي المال، لكن السؤال: هل يجب حذف تصاميمي التي صممتها بفوتوشوب منسوخ، وأعيد رفعها بفوتوشوب أصلي؟ أم لا يحتاج؟ لأنها ستأخذ مني وقتا طويلا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاستعمال البرنامج المنسوخ لا يجوز لما في ذلك من الاعتداء على الحقوق، لكن هذا لا  يعني حرمة المال المكتسب من خلال العمل به، كما لا يعني وجوب حذف التصاميم التي صممت به, وبما أنك الآن تستعمل برنامجا  أصليا، وتبت، وندمت من استعمال البرامج المنسوخة؛ فالزم هذا السبيل، ولا تعد إلى ما كنت عليه، ولا حرج عليك في التصاميم المرفوعة سابقا. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم تقليد التصاميم المجانية وبيعها 955
مشاهدة فيديوهات نُشِرت بغير إذن صاحبها للاستفادة منها 902
حكم تنزيل الكتب الدراسية المشتراة على الإنترنت، وتحميل الأشخاص لها مجانا 1099
الاستفادة من برنامج من موقع يسمح بتحميله مجانا دون إذن مالكه 704
هل يجوز التعلم من الصور المنقولة دون الإحالة إلى مصدرها؟ 635
ينبغي مراعاة الشروط المباحة للمواقع عند تنزيل فيديوهاتها 1025
نشر الطالب الشفرات البرمجية التي أنشأها مع أستاذه في دورة مدفوعة 498
واجب من استعمل شبكات الإنترنت دون إذن أصحابها 14754
واجب من استعمل شبكات الإنترنت دون إذن أصحابها 482
واجب من استعمل شبكات الإنترنت دون إذن أصحابها 1615
حكم نقل الكتب إلى الكمبيوتر عن طريق برامج تصوير 1491
حكم نقل الكتب إلى الكمبيوتر عن طريق برامج تصوير 494
حكم نقل الكتب إلى الكمبيوتر عن طريق برامج تصوير 2068
حكم أخذ خدمة من برنامج وإنشاء تطبيق منها 16172
حكم أخذ خدمة من برنامج وإنشاء تطبيق منها 380
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت