عنوان الفتوى: المرابحة في المنافع

الأحد 28 صفر 1441 هـ - 27-10-2019 م

ما الحكم الشرعي في شراء خدمات شركة ما، ومن ثم بيعها لشخص آخر مرابحة. كشراء باقة إعلانات تسويقية من شركة متخصصة في الإعلانات التسويقية عبر النت، ومن ثم بيع هذه الباقة لطرف آخر مرابحة، وبثمن أعلى؟
مأجورين.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أنّ المشتري يملك الانتفاع بالخدمات المذكورة مدة معينة، أو بمقدار محدد بثمن معلوم، وهذا لا حرج فيه من حيث الإجمال. فيجوز أن يدفع المرء أو جهة ما مبلغاً محدداً لموقع من المواقع؛ ليملك بذلك الانتفاع بالإعلان فيه مدة معينة، أو عدداً محدداً من الإعلانات. ويجوز لمن اشترى هذه الخدمة، أن يبيعها بربح معلوم لمن ينتفع بها انتفاعاً مباحاً.

وفي قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم: (15): البند 34-: يجوز أن تكون المرابحة في المنافع، بأن يقوم البنك باستئجار المنفعة، ثم يؤجرها على العميل بزيادة معلومة. اهـ.

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر 331
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه 441
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد 632
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة 483
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى 427
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك 407
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل 724
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة 1961
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث 2574
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة 2781
واجب من قصر في عمله 2503
عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير 1378
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها 10364
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة 1253
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة 1961
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت