عنوان الفتوى: أخذ الموظف عمولة على صفقة لصالح شركته ليست من وظيفته

السؤال

أعمل في شركة بمهنة مسؤول مشروع. وتوجد سيارات للبيع بقسم آخر بالشركة، طلب مني المدير المساعدة للحصول على مشتر.
تم تقديم عرض سعر، وتم ترحيل الموضوع للإدارة الرئيسية. ثم جاءت الإدارة الرئيسية بعدد من المؤسسات التي ستشتري، ولم يقدم أحد أعلى من عرض السعر الذي قدمته للشركة. تم الاتفاق مع المشتري على عمولة عند إتمام البيع؛ لأن هذا ليس عملي بالشركة، وهذا من خبرتي.
فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن السيارة ليست في قسمك، والإتيان بالمشتري ليس من عملك، وبالتالي، فلست وكيلا عن الشركة في هذا البيع: فلا حرج عليك في الاتفاق مع المشتري على أخذ عمولة منه عند إتمام البيع. فإن شرط جواز أخذ العمولة هو علم من يدفعها، سواء أكان هو البائع أم المشتري، ولا يشترط علم الطرف الآخر الذي لن يدفع شيئا في العمولة.

وراجع للفائدة الفتوى: 223261.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر 315
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه 423
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد 594
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة 463
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى 403
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك 372
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل 704
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة 6174
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة 516
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة 1945
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث 1533
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث 831
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث 2562
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة 12665
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة 509
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت