عنوان الفتوى: أخذ الموظف عمولة على صفقة لصالح شركته ليست من وظيفته

الخميس 3 ربيع الأول 1441 هـ - 31-10-2019 م

أعمل في شركة بمهنة مسؤول مشروع. وتوجد سيارات للبيع بقسم آخر بالشركة، طلب مني المدير المساعدة للحصول على مشتر.
تم تقديم عرض سعر، وتم ترحيل الموضوع للإدارة الرئيسية. ثم جاءت الإدارة الرئيسية بعدد من المؤسسات التي ستشتري، ولم يقدم أحد أعلى من عرض السعر الذي قدمته للشركة. تم الاتفاق مع المشتري على عمولة عند إتمام البيع؛ لأن هذا ليس عملي بالشركة، وهذا من خبرتي.
فما الحكم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن السيارة ليست في قسمك، والإتيان بالمشتري ليس من عملك، وبالتالي، فلست وكيلا عن الشركة في هذا البيع: فلا حرج عليك في الاتفاق مع المشتري على أخذ عمولة منه عند إتمام البيع. فإن شرط جواز أخذ العمولة هو علم من يدفعها، سواء أكان هو البائع أم المشتري، ولا يشترط علم الطرف الآخر الذي لن يدفع شيئا في العمولة.

وراجع للفائدة الفتوى: 223261.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر 327
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه 439
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد 606
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة 472
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى 411
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك 382
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل 721
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة 1954
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث 2569
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة 2773
واجب من قصر في عمله 2496
عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير 1372
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها 10357
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة 1248
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة 1954
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت