عنوان الفتوى: يحرم التبني ويجب ردّ النسب إلى حقيقته

السؤال

عمّي كان في الجيش، وتزوّج من امرأة بالفاتحة فقط، دون عقد مدنيّ، ورُزِق ببنت وولد دون علمنا، ثم قام جدّي بتزويجه بعقد مدنيّ، ورزق أيضًا ببنت وولد، وتوفي عمّي على يد الإرهاب سنة 1994، وقد اكتشفنا الآن أنه تزوّج من قبل، وزوجته توفيت، وأولاده تبناهم خالهم، وكتبهم على اسمه، ولم نتحدث بعد مع الأولاد -أصبحوا كبارًا-، وخالهم رفض أن نخبرهم، فماذا نفعل؟ مع العلم أنهم لا يعلمون أباهم الحقيقيّ، وما زالوا معتقدين أن خالهم هو أبوهم. وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا ندري ما المقصود بكونه تزوجها بالفاتحة دون عقد مدني:

فإن كان المقصود أنه لم يوثّق العقد، فيكفي لصحته توفر شروط الصحة فيه، ومن أهمها: الولي، والشهود، وراجع الفتوى: 1766.

وأما التوثيق، فليس بشرط، ولا يؤثر عدمه على صحة الزواج، والأفضل وجوده ضمانًا للحقوق، قال ابن جزي -المالكي- في القوانين الفقهية: المسألة الخامسة: في كتاب الصداق، وليس شرطًا، وإنما يكتب هو وسائر الوثائق، توثيقًا للحقوق، ورفعًا للنزاع. اهـ.

 وهؤلاء الأولاد منسوبون لأبيهم، وقد أخطأ خالهم من جهتين:

إحداهما: بنسبتهم إليه، وتغيير نسبهم، وهذا هو التبني الذي حرّمه الشرع، قال الله سبحانه: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {الأحزاب:4}.

والثانية: منعه لكم من إخبارهم بالحقيقة.

 فيجب ردّ النسب إلى حقيقته، وأن يعرف هؤلاء الأولاد نسبهم الحقيقي؛ لأنه تترتب عليه حقوق، كصلة الرحم، ونحو ذلك، وحتى لا تختلط الأنساب، وتضيع الحقوق في الإرث، ونحوه، قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}. 

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
يحرم التبني ويجب ردّ النسب إلى حقيقته 1909
واجب الزوج تجاه امرأته التي تعامل عمّها المتبنى معاملة المحارم 14391
واجب الزوج تجاه امرأته التي تعامل عمّها المتبنى معاملة المحارم 1726
واجب الزوج تجاه امرأته التي تعامل عمّها المتبنى معاملة المحارم 4914
حدود تعامل الأسرة مع طفل ربته وصار بالغا 16125
حدود تعامل الأسرة مع طفل ربته وصار بالغا 4280
حدود تعامل الأسرة مع طفل ربته وصار بالغا 13439
حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته 12389
حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته 5098
حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته 16911
هل يلزم إخبار البنت المتبنّاة بحقيقة أمرها؟ وهل يلزم إخبار خاطِبها؟ 3532
عدم نسبة المُتَبَنَّى إلى غير أبيه، في الأوراق الرسمية، لا يجيز للمُتبَنِّي الإخبار بأنه ابنه. 1754
لا توارث بين المُتَبَنِّي والمُتَبَنَّى. ولا مَحْرَمِيَّة، إلا بالرضاعة 1565
رد الجميل للكافل من باب الإحسان، ولا يجعل الكافل والدا 1212
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة 355
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت