عنوان الفتوى: عدم نسبة المُتَبَنَّى إلى غير أبيه، في الأوراق الرسمية، لا يجيز للمُتبَنِّي الإخبار بأنه ابنه.

الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 هـ - 12-7-2023 م

قمت بكفالة طفل مجهول النسب، وأخبرت إخوتي ووالدي فقط بالأمر. أما الجيران والمعارف: فقلت لهم إنه ابني، وهذا لأحميه من المجتمع، إلى أن أخبره بطريقتي. فلا يسبقه المجتمع، ولا يؤذيه، علما أنه سُجل في الأوراق الرسمية أنه مجهول الوالدين.
فما حكم الشرع في ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله -أولا- أن يكتب أجرك في كفالة ذلك الطفل، وأجر الرحمة به، ومراعاة شعوره، وأنت تعلمين أنه يحرم نسبة الولد إلى غير أبيه، لما دلت عليه الشريعة من تحريم التبني بنسبة المرء إلى غير أبيه.

وبينا في الفتوى: 116404أن التبني يحرم في حق الرجل، وفي حق المرأة، وأنه لا يجوز للمرأة أن تنسب طفلا لها وهو ليس ولدها، وأن هذا فيه كذب.

فإذا أخبرت جيرانكم ومعارفكم بأنه ولدك، فإنهم سينسبونه إليك، وهذا حرام؛ لما فيه من الكذب الذي لا داعي له، فأنت أولا لا يلزمك إخبار الجيران بحقيقة الأمر، وثانيا لو سألوك فيمكن أن لا تصرحي لهم بالحقيقة، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، ثم إن تحريم التبني ليس خاصا بنسبته إلى غير أبيه في المستندات الرسمية، أو الأوراق الثبوتية فقط، بل يحرم نسبة المرء إلى غير أبيه في الكلام وحديث الناس، لقول الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ {سورة الأحزاب:5}.

فقد كان الناس ينسبون الشخص بالكلام إلى غير أبيه، كما قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ. رواه البخاري.

ولا شك أن الناس الذين أخبرتهم بأنه ابنك سينسبونه إليك وإلى زوجك، ولكن لا حرج عليك أن تخاطبيه كما تخاطبين أبناءك، فتقولين له: يا بني ـ لأن هذا جائز عند أمن اللبس، على سبيل التقريب والتعظيم.

كما قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: وَيَخْرُجُ مِنَ النَّهْيِ قَوْلُ الرَّجُلِ لِآخَرَ: أَنْتَ أَبِي، وَأَنَا ابْنُكَ. عَلَى قَصْدِ التَّعْظِيمِ، وَالتَّقْرِيبِ، وَذَلِكَ عِنْدَ انْتِفَاءِ اللَّبْسِ. اهـ.

وانظري للفائدة، الفتويين: 401056، 124002.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
عدم نسبة المُتَبَنَّى إلى غير أبيه، في الأوراق الرسمية، لا يجيز للمُتبَنِّي الإخبار بأنه ابنه. 1910
واجب الزوج تجاه امرأته التي تعامل عمّها المتبنى معاملة المحارم 14392
واجب الزوج تجاه امرأته التي تعامل عمّها المتبنى معاملة المحارم 1726
واجب الزوج تجاه امرأته التي تعامل عمّها المتبنى معاملة المحارم 4914
حدود تعامل الأسرة مع طفل ربته وصار بالغا 16126
حدود تعامل الأسرة مع طفل ربته وصار بالغا 4280
حدود تعامل الأسرة مع طفل ربته وصار بالغا 13439
حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته 12390
حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته 5098
حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته 16911
يحرم التبني ويجب ردّ النسب إلى حقيقته 8959
يحرم التبني ويجب ردّ النسب إلى حقيقته 2638
يحرم التبني ويجب ردّ النسب إلى حقيقته 9168
هل يلزم إخبار البنت المتبنّاة بحقيقة أمرها؟ وهل يلزم إخبار خاطِبها؟ 3533
لا توارث بين المُتَبَنِّي والمُتَبَنَّى. ولا مَحْرَمِيَّة، إلا بالرضاعة 1565
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت