عنوان الفتوى: هل يلزم إخبار البنت المتبنّاة بحقيقة أمرها؟ وهل يلزم إخبار خاطِبها؟

الخميس 15 جمادى الأولى 1444 هـ - 8-12-2022 م

تبّنت امرأة طفلة رضيعة، وكتبتها باسم زوجها عن جهل، وعمر الفتاة الآن عشرون عامًا، ولا تعلم، وتقدّم لها خاطب، فإذا أخبروها بالحقيقة، فربما تتدمّر حياتها، وهل يخبرون الخاطب؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب إلغاء هذا النسب الباطل؛ ونسبة البنت إلى أبيها، إن كان معلومًا، قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:5}، قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: أمر الله تعالى بردّ أنساب الأدعياء إلى آبائهم، إن عُرِفوا، فإن لم يعرفوا آباءهم، فهم إخوانهم في الدِّين، ومواليهم، أي: عوضًا عما فاتهم من النسب. انتهى.

فلا بدّ من إخبار الفتاة بكونها ليست بنتًا لهذا الرجل، وكذا يجب إخبار الخاطب؛ لأنّ هذا النسب تترتّب عليه أحكام شرعية؛ كالمحرمية، والإرث؛ فإخفاؤه تترتب عليه مفاسد كبيرة؛ كمعاملة البنت لمن تبنّاها على أنه محرم لها، وكذا معاملة زوجها لمن تبنّتها على أنّها أمّ زوجته، وغير ذلك من المفاسد.

وأمّا المفاسد التي قد تترتب على إخبار البنت بحقيقة نسبها؛ فيمكن تجنّبها، أو تقليلها؛ بالتلطّف، واختيار الأسلوب المناسب، ويمكن أن يُستشار في ذلك أهل الخبرة في هذه الأمور، كالأخصائيين النفسيين.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
هل يلزم إخبار البنت المتبنّاة بحقيقة أمرها؟ وهل يلزم إخبار خاطِبها؟ 1910
واجب الزوج تجاه امرأته التي تعامل عمّها المتبنى معاملة المحارم 14392
واجب الزوج تجاه امرأته التي تعامل عمّها المتبنى معاملة المحارم 1726
واجب الزوج تجاه امرأته التي تعامل عمّها المتبنى معاملة المحارم 4914
حدود تعامل الأسرة مع طفل ربته وصار بالغا 16126
حدود تعامل الأسرة مع طفل ربته وصار بالغا 4280
حدود تعامل الأسرة مع طفل ربته وصار بالغا 13439
حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته 12390
حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته 5098
حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته 16911
يحرم التبني ويجب ردّ النسب إلى حقيقته 8959
يحرم التبني ويجب ردّ النسب إلى حقيقته 2638
يحرم التبني ويجب ردّ النسب إلى حقيقته 9168
عدم نسبة المُتَبَنَّى إلى غير أبيه، في الأوراق الرسمية، لا يجيز للمُتبَنِّي الإخبار بأنه ابنه. 1754
لا توارث بين المُتَبَنِّي والمُتَبَنَّى. ولا مَحْرَمِيَّة، إلا بالرضاعة 1565
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت