عنوان الفتوى: حُكمُ الإطعام والصوم عمن مات وعليه صوم

2003-12-16 00:00:00
توفيت لي أم عندها 52 سنة ولم تصم من عمرها سوى رمضان واحد، لأنها كانت مريضة ولم تخرج الكفارة. فهل يمكنني أن أصوم عنها أم أخرج عنها الكفارة؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اتفق العلماء على جواز الإطعام عمن مات وعليه صوم، واختلفوا في جواز الصوم عنه، والراجح جوازه، كما بيناه في الفتوى رقم: 20771، وعليه، فلا حرج عليك في فعل أحدهما. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت