عنوان الفتوى:

2003-12-26 00:00:00
توفيت امراة عن أخ وأخت شقيقين وأولاد أخت شقيقة توفيت قبلها أخوان وأخت من الأب من يرث و من لا يرث وما نصيب كل وارث؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتركة المرأة المتوفاة توزع بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، للأخ الثلثان وللأخت الثلث، فهما عصبة قريبة والعصبة القريبة أولى بالأرث من غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. أما الأخوان والأخت من الأب وأولاد الأخت الشقيقة فلا يرثون لحجبهم بالأخ الشقيق والأخت الشقيقة. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت