الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لهذه الزوجة حقاً في إرث زوجها كله بما فيه مكافأة نهاية الخدمة حسب نصيبها من الميراث وهو هنا الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12]، وإذا كان لها حق فلا يجوز لأحد منعها منه، وإلا كان ذلك من التعدي المحرم، كما قال الله تعالى في آخر آية ختم بها آية المواريث في سورة النساء، قال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ [النساء:13-14].
وأما الوصية لكم فإنها وصية لوارث، والوصية لوارث لا تجوز ولا تمضي إلا إذا أجازها الورثة، ورضوا بها، وبما أن زوجة أبيكم تطالب بحقها من هذه المكافأة وغيرها كاملاً فإن الوصية لا تنفذ، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1445، 22687، 23261.
والله أعلم.