الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت قد اعتنقت الإسلام ثم ارتدت بعد ذلك فقد انفسخ عقد النكاح، ولا نظر إلى كونها لم تعتنق الإسلام باطناً لأن لنا ظواهر الناس ونكل سرائرهم إلى الله تعالى.
وعليه؛ فلم تعد تلك المرأة في عصمة زوجها، والأولاد من جهة الدين يلحقون بأبيهم، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في (الأم): وإذا ارتدا أو حدهما منعا الوطء، فإن انقضت العدة قبل اجتماع إسلامهما انفسخ النكاح، ولها مهر مثلها، إن أصابها في الردة، فإن اجتمع إسلامهما قبل انقضاء العدة فهما على النكاح. ا.هـ
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية لمعرفة ما يلزمكم تجاه هذا الأمر.
والله أعلم.