الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجمع العلماء على أن سب الله تعالى كفر مخرج من الملة، سواء كان الساب مازحاً أو جاداً، كما بينا في الفتوى رقم: 8927، والفتوى رقم: 767.
وإن كان له زوجة فإنها تبين منه إلا إذا تاب من ردته فإنها ترجع إليه ولا يلزم العقد بينهما على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 12447.
وعلى هذا؛ فإن كان ما نسب إلى زوج هذه المرأة صحيحاً فالواجب عليه التوبة والإكثار من الطاعات وآكدها إقامة الواجبات، قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82]، فإن أبى فرق بينه وبين زوجته حتى يتوب، وعلى من يعلم حال هذا الرجل أن ينصحه ويبين له حكم الله فإن استجاب فالحمد لله، وإن أصر فليبلغ بذلك من يهمه الأمر من امرأته أ وإخوانه ليرفعوا أمره إلى ولي الأمر ليقيم عليه شرع الله.
والله أعلم.