عنوان الفتوى:

2004-04-28 00:00:00
كيف تكون للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الرجل ولها حرية الإنفاق و التصدق مع الحديث الصحيح المذكور في الفتوى 47206 الذي يقيدها إلا بإذن زوجها وعده الشيخ عبد العظيم بدوي من حقوق الزوج في الوجيز ؟ وما مدى صحة الأحاديث الآتية وهل إذا كانوا ضعاف ألا يتقوى ببعض مع الحديث الضعيف (لا يحل للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها ) والأحاديث هي لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ) ذكره أهل السنن (روى بن ماجة أن امرأة كعب بن مالك أتت الرسول بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا فقال إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعب ؟فقالت نعم فبعث إلى كعب فقال هل أذنت أن تتصدق بحليها هذا فقال نعم فقبله منها)مع تخريج أحاديث الفتوى 9116 مع معرفة من يفتيني وذكر الكتب الذي اعتمدت عليها في الفتوى ومع شرح الحديث الذي في الفتوى 47206 وكيفية التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وإذا كان الأحاديث التي في الفتوى 9116 صحيحة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم الجواب عما يتعلق بتصرف المرأة في مالها وعن التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وذلك في الفتوى رقم: 47875.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت