الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان لا يستطيع الوصول إلى حقه إلا بهذه الطريقة ففي جواز هذه الطرق خلاف بين العلماء، وهذا ما يعرف في الفقه بمسألة الظفر، وقد فصلنا الكلام فيها مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 38796.
والله أعلم.