عنوان الفتوى: مماطلة المدين لا تسوغ للدائن أخذ زيادة على الدين

2004-06-27 00:00:00
شاركت أحد الناس في مشروع تسمين عجول حيث قمت بتقديم رأس المال كاملاً و تكفل الطرف الآخر بالباقي ( العمل والمكان ) وبعد فترة تم تصفيه المشروع فكتب لي إيصالاً بحقي ( رأس المال والربح ) بمفدار 18500 جنيه مصرى وبعد فترة أخرى سدد 2600 جنيه من المبلغ وماطل في الجزء الباقي مما اضطرني إلى مقاضاته وذلك بعد استنفاذ جميع السبل في استرداد حقي وقبل الحكم النهائي ( بعد عام و نصف ) أخذ يساوم على باقي المبلغ ( 15900 جنيه ) فهل لي أن أطالبه بمبلغ ( 18500 جنيه ) كاملة واعتبار مبلغ ( 2600 ) حقي نظير استغلال المال في فترة العام والنصف ؟ مع ملاحظة أنه قادرعلى سداد المبلغ كاملاً منذ البداية وذلك لأنه من الأثرياء وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالك قد اشتمل على مسألتين:

المسألة الأولى: حكم الشركة التي حصلت بينك وبين صاحبك، حيث إنها قد اشتملت على مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهي ما يسمى بشركة الأعمال، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 49041.

والمسألة الثانية: حكم أخذ الدائن زيادة على الدين عند القضاء بسبب مماطلة المدين، وهذا لا يجوز، لأنه من الربا، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 18116، 23796، 20728.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت