عنوان الفتوى:

2004-06-28 00:00:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... لدي عدة أسئلة فأرجو الصبر معي جزاكم الله خيرا أنا طالب في أحد البلدان الأجنبية و قد من الله علي بأن أدعو فتاة مسيحية للإسلام. وقد أسلمت و الحمد لله. وإني لأرى أن إسلامها قد حسن. من خوفي الشديد على هذه الفتاة من ضياع دينها لعدم توفر مجتمع مسلم في المنطقة القانتة فيها. كما أن بلادها تنشد بالعلمانية فقد أرت الزواج منها لوجه الله تعالى. ولكن قوبلت بغيتي هذه بالرفض الشديد من قبل الأهل لأسباب التالية: ، الأولاد ، العادات و التقاليد ، كلام الناس و غيرها ومن المعارضين لهذا الأمر هي الوالدة (الوالد متوفي رحمه الله). وقد أعلمت أن الوالدة قد توفيت أيضا منذ أشهر وأنها مازالت غير راضية عن الموضوع. علما أني قد تزوجت من الفتاة( قبل وفاة الوالدة) من دون علم الأهل. وكان من شروط الزواج أن الطلاق إذا ما لم يوافق أهلي. علما أني لا أريد الطلاق. وبعد علمي بوفات الوالدة ووصيتها لي أردت تطليق الفتاة. فسؤالي الأول هل أعتبر عاقا لأمي إذا مالم أطلق الفتاة؟ إذا ما كان زواجي سيجلب الضرر لأهلي ,مثل: ، الفضيحة ، عزوف الأسر الأخرى من التقدم لخطبة أفراد أسرتي فهل أعتبر ظالما لهم بزواجي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 50264.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت