والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، فضيلة أصحاب العلم والعلماء، سؤالي هو: زوجة أرادت الخروج من بيتها بدون موافقة زوجها وأصرت على ذلك فحاول الزوج ثنيها عن رغبتها فلم يفلح فلجأ إلى تخويفها بالطلاق أن هي خرجت ولم يقصد الطلاق، ولكنه أراد أن يرهبها فقط لعلها لا تخرج ولكن مع ذلك خرجت فما هو حكم الطلاق في هذه الحالة وأكرر أنه لم يكن ينوي الطلاق، ولكن ثنيها عن عزمها فقط؟ أفتونا رحمكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النوع من الطلاق يعرف بالطلاق المعلق وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 3795.