الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي أن الخلع لا يكون إلا برضا الزوج فإذا لم يوافق فليس للقاضي ولا لغيره إلزامه بالخلع ، وطلب المرأة للخلع له حالات ذكرناها في الفتوى رقم 52707.
فإذا كان طلبها للخلع مباحا أو مكروها فلها الحق في الحضانة ما لم تتزوج ولمعرفة الأحق بالحضانة انظر الفتوى رقم 6256.
أما إذا كان طلبها للخلع محرما فهي فاسقة بطلبها الخلع وشرط الحاضن أن لا يكون فاسقا فلا حضانة لها إلا أن تتوب .
وأما النفقة على الأولاد فلا تسقط بخلع أمهم ولا نشوزها ولا طلاقها ، ولا يجوز لمسلم أن يحتكم إلى قانون يخالف الشرع . والله أعلم