الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن الردة إذا وقعت من أحد الزوجين فسخ النكاح بلا طلاق. وذهب المالكية إلى أنه يكون بطلاق بائن كما مضى القول فيه مفصلا في الفتوى رقم: 25611.
وعلى قول الجمهور، فلابد من تجديد العقد إذا رجع المرتد منهما إلى الإسلام بعد انقضاء العدة، وأما المالكية فلابد من عقد جديد، ولو رجع المرتد إلى الإسلام خلال العدة.
والله أعلم.