الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوج ابنتك قادراً على نفقة زوجته وابنته، فلا يجزئك دفع زكاتك نفقة للطفلة ولا لأمها لوجوب نفقتهما معاً على الزوج الذي ذكرت أن له مرتباً ينفق على أهل بيته، وراجعي الفتوى رقم: 25339، والفتوى رقم: 40952.
ولا مانع من إهداء بنتك مبلغاً كمساعدة من غير احتساب كونه من الزكاة.
والله أعلم.