عنوان الفتوى:

2005-01-24 00:00:00
أنا وزوجي متيسرون مالياً، ونساعد ابنتي المتزوجة بعد تركها عملها لإنجابها طفلة بما يوازي مرتبها وزوجها يصرف مرتبه في البيت كاملاً مع مساعدة والدته، هل يجوز إعطاء ابنتي من فلوسي الخاصة بالزكاة للإنفاق على الطفلة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوج ابنتك قادراً على نفقة زوجته وابنته، فلا يجزئك دفع زكاتك نفقة للطفلة ولا لأمها لوجوب نفقتهما معاً على الزوج الذي ذكرت أن له مرتباً ينفق على أهل بيته، وراجعي الفتوى رقم: 25339، والفتوى رقم: 40952.

ولا مانع من إهداء بنتك مبلغاً كمساعدة من غير احتساب كونه من الزكاة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت