عنوان الفتوى:

2005-01-27 00:00:00
من المعلوم أن فقهاء الشريعة الإسلامية جعلوا استعمال آلة القتل دليلاً على قصد التعمد في القتل، فلو قتل شخصاً بسكين في عنقه مثلاً وقال لم أقصد القتل وإنما قصدت جرح أو إصابة يده، فالقتل هنا يعتبر عمداً ولا يلتفت إلى قوله، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبقت الإجابة عن مضمون هذا السؤال في الفتوى رقم: 58195.

وننبه السائل الكريم إلى أن مركز الفتوى معني فقط بالإجابة على الأسئلة التي تمس حاجة أصحابها إلى الإجابة عنها، أما الأسئلة التي تتعلق بالبحوث فليست من تخصص مركز الفتوى، ويمكن للسائل الكريم أن يقف على تلك الأبحاث بنفسه في مطولات أهل العلم، فهذا أقرب وأعون له على الاستفادة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت