الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق من الأمور التي لا تثبت إلا بإقرار الزوج أو شاهدي عدل، وليس هو بيد الورثة أو غيرهم. وعليه، فما دام هذا الزوج قد توفي والعصمة قائمة، فالزوجية قائمة وآثارها من إرث وعدة باقية، ولا أثر لتسجيل الورثة للطلاق دون بينة.
وهذه المسائل من المسائل التي يفصل فيها القضاء الشرعي، فهذه المرأة ينبغي لها رفع ما لديها من بيانات الزواج كالشهود أو الوثائق لتنظر فيها المحكمة، كما ينبغي لها أن تستعين بمن يعينها على إثبات حقها ممن يمتهنون المحاماة.
والله أعلم.