عنوان الفتوى:

2005-02-16 00:00:00
أعمل سمسارا عقاريا لدى إحدى الشركات وقد اتفقت مع صاحب الشركة أن أكون وحدة مستقلة من داخل الشركة يعني أجلب عملاء جددا في مقابل نسبة محددة من العمولة وفوجئت أنه دائما ينقد اتفاقاتنا كيفما يحلو له ويقول لم أعن ذلك مع أن الاتفاق واضح لكنه غير مكتوب ويغير من نسب العمولة المستحقة لي ويأخذ ما يحق لي .... فهل يجوز لي أن أعامله بالمثل كأن آخذ (إذا سنحت لي فرصة) قسما من العمولة ليكون تحت الحساب لأعوض ما قد أخذه وما قد يأخذه من حقوقي مستقبلا؟ وهل آخذ قسما أكبر من العمولة مما اتفقنا عليه كما يفعل هو من تغيير الاتفاقات (يعني أغير أنا كذلك الاتفاق من جانب واحد) ليتناسب مع مجهودي الزائد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على مسألتين:

الأولى: حكم جعل أجرة السمسرة نسبة من الربح، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 51386.

والثانية: حكم أخذك حقك المتفق عليه مع صاحب الشركة بالحيلة إذا لم يرض أن يعطيك حقك.

فإذا كان الأمر كما ذكرت أخي السائل، فهذه المسألة تسمى مسألة الظفر، وقد تقدم الكلام عليها مفصلاً في الفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت