الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد أن الربح مضمون في بعض أنواع التجارة بنسبة مائة في المائة فلا حرج في ذلك بشرط أن تكون هذه التجارة منضبطة بالضوابط الشرعية من كونها في مباح وخالية من الربا والغرر ونحو ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 18066.
وأما التجارة في بطاقات سوا الهاتفية - وهي بطاقات شحن الجوال - فلا حرج فيها من حيث الأصل، وقد تقدم الكلام فيها في الفتاوى التالية أرقامها: 38277 و 34058 و 54667.
وننبه إلى أنه يجب الحذر مما يجري في هذه التجارة من النصب والاحتيال واستغلال الضعفاء من الناس، حيث ذكر في بعض الصحف ضبط متلاعبين بأموال الناس باسم هذه البطاقة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فقال: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. متفق عليه.
والله أعلم.