الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن مسألتك هذه من المسائل التي لا يقطع النزاع فيها إلا المحكمة الشرعية، وذلك لأن حقيقة هذا التحكيم الذي ذكر السائل وما يترتب عليه من صلح أو طلاق وكون الطلاق فيه رجعياً أو بائناً هذه كلها أمور تحتاج إلى القاضي لينظر في حقيقة ما جرى وليرجح ما يراه راجحاً من أقوال أهل العلم فيها، وبالتالي فرجوعك إلى المحكمة الشرعية فيها هو واجبك، ولا تلزمك طاعة أبيك إن منعك منه.
فهذه المرأة قد تكون طالقاً طلاقاً بائناً بحكم التحكيم وبحكم الخلع، وقد تكون مطلقة طلاق رجعياً وقد لا تكون مطلقة أصلاً، والخلاصة أنه لا بد في حل هذه القضية من القضاء الشرعي عندكم.
والله أعلم.