الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت الوكيل الشرعي عن والدتك فالواجب هو التصرف في مالها بما هو أصلح من استثماره في الحلال، وعلاجها منه، والإنفاق عليها، وأداء ما فرض الله تعالى فيه من الزكاة.
ولا يحق لك أن تعملي منه الأعمال الخيرية أو غيرها إلا إذا رجع لها عقلها وأمرت بذلك في حدود الثلث، وما ذكرتيه من أنه لا يجوز أن ترثوها في حياتها فصحيح، ولا يجوز إرث الشخص ولو كان ميئوساً من حياته إلا بعد التحقق من موته؛ لأن شرط الإرث تحقق موت المورث وحياة الوارث بعده.
وفي حال وفاة والدتكم قبل الورثة المذكورين فإن لك (البنت) النصف فرضا، والنصف الآخر لأبناء أبنائها تعصيباً يقسم بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى، ولا شيء لابنت عم أبيها.
وعليك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في هذه الأمور كلها فهي أدرى بمثل هذه الحالات، وبإمكانها التحقيق والاطلاع أكثر من غيرها، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 41195، 53310، 55574.
والله أعلم.