عنوان الفتوى:

2005-06-05 00:00:00
أنا وأصدقائي مشتركون في صندوق مالي، رصيد الفرد الواحد 25 ألف ليرة، ورسم الاشتراك الشهري 300 ليرة، وإذا أردت أن أستلف من الصندوق أي مبلغ معين فسيترتب علي قسط شهري 700 ليرة + الـ300 رسم الاشتراك، وإذا أراد أي شخص الانسحاب فيأخذ كامل رصيده، وليس به أية فائدة، فهذا الصندوق للمساعدة والتوفير، فما حكمه في الشرع، وهل على كل فرد من هذا الصندوق الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاشتراك في مثل هذه الجمعيات والصناديق جائز، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 1959.

وأما حكم الزكاة في المال المدخر في هذا الصندوق فيراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 11468.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت