عنوان الفتوى:

2005-06-19 00:00:00
في إحدى الشركات توجد جمعية تعاونية بين الموظفين, قامت أساسا لتقديم المساعدة للموظفين والتكافل بينهم.تقوم الجمعية على الآتي:1، يدفع المشتركون في الجمعية رسوما شهرية تستقطع من راتبهم.2، يتم جمع الاشتراكات وإيداعها في حساب الجمعية في البنك.3، يتم دفع مساعدات مالية لكل من يريد الزواج أو من رزق بطفل أو من توفي له أحد والديه, وهذه المساعدات تكون قاصرة فقط على أعضاء الجمعية الذين يدفعون الاشتراكات.4، في آخر السنة تظل الأموال في حساب الجمعية ولا يرد منها شيء للأعضاء.5، إذا ترك أحد الموظفين الشركة فإنه لا يرد إليه شيء مما دفعه.6، تقوم الجمعية بتوظيف بعض الموظفين لإدارة شؤون الجمعية وتعطيهم مرتبات من مال الجمعية (أي من اشتراكات الموظفين).7، عندما نوقشت مسألة شرعية الجمعية قال بعض المشتركين في الجمعية إنهم يدفعون الاشتراكات لأعمال الخير ولا ينتظرون رد ما تبقى من المال إليهم. السْؤال هو: هل قيام الجمعية بهذه الطريقة أمر شرعي، وإذا لم تكن الجمعية شرعية فما هي التغييرات التي تصيرها شرعية، ما الفرق بين هذه الجمعية وفكرة التأمين التجاري، إذا كان هناك فرق، أرجو ذكر ما أمكن من الأدلة وأقوال أهل العلم؟ وجزاكم الله خيراً على ما تقدمون.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر من ظاهر السؤال -والله أعلم- أن هذه الجمعية جمعية تعاونية جائزة، وقد تقدمت لنا فتاوى بهذا الخصوص منها الفتوى رقم: 9531.

وراجع لمعرفة الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني الفتوى رقم: 53177، والفتوى رقم: 53600.

الله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت