الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم المقترض في مثل هذه الحالة إلا قضاء المبلغ الذي ثبت في ذمته وقت القرض بغض النظر عن قيمته وقت الأداء، سواء ارتفعت قيمته أو انخفضت، لأن الواجب في قضاء الديون أن تقضى بمثلها لا بقيمتها، إلا إذا تعذر المثل فتقضى حينئذ بقيمتها، وسواء في ذلك إذا تأخر المقترض في سدادها أم لم يتأخر، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7110 والفتوى رقم: 31914 والفتوى رقم: 51076.
والله أعلم.