الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج لزوجته تحرمين علي أو نحو ذلك سبق حكمه في الفتوى رقم: 30708.
ولكن بخصوص هذه المسألة فلا يلزم شيء لا يمين ولا طلاق، وذلك لتعليق التحريم على الرؤية بقصد الزوجة حسب ما فهمنا من العبارة، وهو قول السائل بقصد، والظاهر أن ما حصل لم يكن عن قصد.
والله أعلم.