عنوان الفتوى:

2005-09-12 00:00:00
شخص خرج من البيت وعندما عاد إلى البيت لم يجد زوجته فبعث بابنه وقال له قل لأمك إذا لم ترجع إلى البيت فإنها طالق بالثلاث ورجع الابن ولم ترجع الزوجة وعندما ذهب هو إليها قال لها إذا لم ترجعي الليلة إلى البيت فأنت طالق بالثلاث فلم ترجع إلا بعد أسبوع فما الفتوى؟ وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد علق هذا الرجل طلاق زوجته ثلاثاً بعدم رجوعها تلك الليلة فلم ترجع، وعليه فتكون قد طلقت ثلاثاً وأصبحت محرمة عليه حتى تعتد ثم تتزوج بغيره زواج رغبة، ثم إذا طلقها زوجها الثاني واعتدت منه جاز له الزواج بها، وقد سبق بيان الحكم في الطلاق المعلق في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 22554، والفتوى رقم: 57041.

وننصح بمراجعة الجهة المختصة بالأحكام الشخصية في البلد الذي تعيشون فيه، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم والمسائل الخلافية الأولى فيها المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت